أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : استثناءات الحرمة بين الرضاعة والنسب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
استثناءات الحرمة بين الرضاعة والنسب
معلومات عن الفتوى: استثناءات الحرمة بين الرضاعة والنسب
رقم الفتوى :
9164
عنوان الفتوى :
استثناءات الحرمة بين الرضاعة والنسب
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ورد حديث يقول "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة، فما هى؟
نص الجواب
أجاب : هذا الحديث رواه البخارى ومسلم ، ولكن جاء فى شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهى :
1- أم الأخ أو أم الأخت ، لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك ، وكلاهما محرمتان ، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم وكذلك أم الأخت .
2- أم ولد ولدك من الرضاع ، لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك .
3- جدة الولد من الرضاع ، لأنها إما أمك أو أم زوجتك .
4- أخت الولد من الرضاع ، لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك .
5- أم عمك وعمتك من الرضاع ، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك .
6- أم خالك أو خالتك من الرضاع ، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبى أمك ، "مجلة الإسلام - المجلد الرابع ، العدد السابع عشر" .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: